الشيخ علي الأحمدي
34
السجود على الأرض
اختيارا ، وجواز السجود على الثياب المتخذة من القطن والصوف لحر أو برد مع استحباب السجود على الأرض كما عن الشافعي ومالك . ومنهم من قال أو نسب إليه القول بجواز السجود على الأرض ونباتها والثياب بأنواعها كأبي هريرة وأنس ومكحول وعامة الفقهاء فيما بعد القرن الرابع . وهنا قول قصد وهو وجوب السجود على الأرض وما انبتته اختيارا ، وجواز السجود على غير الأرض ونباتها اضطرارا ( دون مطلق الحر والبرد ) وإن كان الاضطرار من غير جهة الحر والبرد . فانتظر حتى توافيك الأدلة إن شاء الله تعالى .